تقرير بحث السيد الخوئي للتبريزي

41

مصباح الفقاهة ( ط أنصاريان )

موضوعة للمفاهيم العامّة فينطبق ذلك على موارده فلا وجه لتخصيص الموضوع له بالباطل العرفي ومن هنا أطلق الباطل على مقابل الحق في تعدد جنود العقل والجهل في رواية الكافي ، وعليه فالتمسك بالآية من قبيل التمسّك بالعام في الشبهة المصداقيّة لأنا نشك في أن الفسخ مصداق للباطل أم لا . ولو سلمنا أن المراد من الباطل الباطل العرفي ولكن يصحّ الاستدلال بالآية إذا كان خروج الموارد الّتي رخص الشّارع في التصرّف فيها كالشفعة وحق المارة ونحوهما بالتخصيص فإنّه ح يمكن أن يقال أن الفسخ ليس من الموارد الّتي خرجت عن الآية بالتخصيص فيكون التّملّك به أكلا للمال بالباطل لكونه باقيا تحت الآية . وان قلنا انّ خروجها بالتخصص كما ذكره المصنف فحينئذ لا ندري أن الفسخ من افراد الخارج أو من افراد الباقي فيكون التمسّك بالآية من قبيل التمسّك بالعام في الشبهات المصداقية فهو لا يجوز ، نعم يجوز التمسّك بالاستصحاب ولكنّه خروج عن الفرض نعم يجوز التّمسّك بمجموع المستثنى والمستثنى منه الإثبات اللزوم كما تقدّم . قوله ( ره ) ومما ذكر يظهر وجه الاستدلال بقوله عليه السلام لا - يحلّ مال امرء إلخ . أقول : ان كان المراد من الحلية هي الحليّة التكليفيّة فلا تدل الرواية على اللزوم لأن التقدير أنه لا يحلّ التصرّفات في مال امرء مسلم الا بطيب نفسه ونشك في أن التصرّف بعد الفسخ من التصرّف في مال امرء مسلم بدون إذنه أم لا لأنا نحتمل أن يكون ذلك تصرّفا في مال نفسه فيكون حلالا فلا يمكن التمسّك بإطلاق الرواية في إثبات